All legislation

مرسوم Decree No. 10035 19/03/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الكرواتية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10035
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10035 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 7292 تاريخ 23/09/1995

(الترخيص للسيد محمد عثمان عثمان من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

الكرواتية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

عثمان عثمان والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7292 تاريخ 23/9/1995 المتعلق بالترخيص للسيد محمد عثمان عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر