المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7292 تاريخ 23/9/1995 المتعلق بالترخيص للسيد محمد عثمان عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية.
مرسوم Decree No. 10035 19/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 7292 تاريخ 23/09/1995
(الترخيص للسيد محمد عثمان عثمان من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
الكرواتية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
عثمان عثمان والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7292 تاريخ 23/9/1995 المتعلق بالترخيص للسيد محمد عثمان عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر