المادة 1
مادة 1: عين السيد ميشال جهشان، سفير لبنان في بوغوتا، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة الأكوادور، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10044 19/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين), لا سيما
المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 257 تاريخ 13/03/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ميشال جهشان، سفير لبنان في بوغوتا، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة الأكوادور، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء إلياس الهراوي صدر عن رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري