All legislation

قرار Decision No. 16 07/03/1997

انشاء بلدية في قرية اده- قضاء جبيل.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
07/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 07/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة 57 من (التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 ولا سيما المادتين 2 و 3 منه

(قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات

البلديات),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية

والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بلدية في قرية اده - قضاء جبيل - (محافظة جبل لبنان) تسمى بلدية اده مركزها قرية اده ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية اده وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا, في 7 اذار 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان