المادة 1
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية اده - قضاء جبيل - (محافظة جبل لبنان) تسمى بلدية اده مركزها قرية اده ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية اده وفقا للخرائط المرفقة.
قرار Decision No. 16 07/03/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة 57 من (التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 ولا سيما المادتين 2 و 3 منه
(قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات
البلديات),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية
والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية اده - قضاء جبيل - (محافظة جبل لبنان) تسمى بلدية اده مركزها قرية اده ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية اده وفقا للخرائط المرفقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا, في 7 اذار 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان