ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل العاقوري" دير الاحمر
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2894/2 تاريخ 15/05/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العاقوري». مركزها: دير الأحمر ـ ملك السيد عقل نايف العاقوري ـ قضاء بعلبك. غايتها : تنظيم وتوطيد الروابط الاجتماعية بين أفراد عائلة العاقوري، وما يتفرع عنها في دير الأحمر، وأن يعلم كل عضو فيها لتنمية روح التضامن فيما بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: حنا عقل العاقوري فوزي بطرس العاقوري أنطون عقل البطماني سهيل جوزيف غسطين عساف مخول العاقوري إلياس نهرا أبو يونس بيار فوزي العاقوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حنا عقل العاقوري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر