All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 01/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل العاقوري" مركزها: دير الاحمر- قضاء بعلبك.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
01/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 01/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل العاقوري" دير الاحمر

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2894/2 تاريخ 15/05/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العاقوري». مركزها: دير الأحمر ـ ملك السيد عقل نايف العاقوري ـ قضاء بعلبك. غايتها : تنظيم وتوطيد الروابط الاجتماعية بين أفراد عائلة العاقوري، وما يتفرع عنها في دير الأحمر، وأن يعلم كل عضو فيها لتنمية روح التضامن فيما بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: حنا عقل العاقوري فوزي بطرس العاقوري أنطون عقل البطماني سهيل جوزيف غسطين عساف مخول العاقوري إلياس نهرا أبو يونس بيار فوزي العاقوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حنا عقل العاقوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر