All legislation

قرار Decision No. 28 28/02/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في شبعا- محافظة النبطية.

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/02/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شبعا - قضاء حاصبيا - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في شبعا م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة شبعا مركزها: شبعا منزل ابراهيم صعب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /5000000/ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تجتمع جهود وخبرات اعضائها وذلك لتطوير العمل الزراعي باقتناء الالات الزراعية الحديثة. 2- استعمال الادوية الزراعية والاسمدة الملائمة. 3- تأمين شبكات لري الاراضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/02/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون