المادة 1
مادة 1: تؤسس في شبعا - قضاء حاصبيا - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية العامة في شبعا م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة شبعا مركزها: شبعا منزل ابراهيم صعب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /5000000/ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تجتمع جهود وخبرات اعضائها وذلك لتطوير العمل الزراعي باقتناء الالات الزراعية الحديثة. 2- استعمال الادوية الزراعية والاسمدة الملائمة. 3- تأمين شبكات لري الاراضي.