ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
76 تاريخ 20 ايلول 1995 (تعديل الرسم
الجمركي عن بعض السلع),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(وضع "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق" موضع التنفيذ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 72/97 تاريخ 09/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 ايلول 1995 والمادة الرابعة من قراره رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تستفيد من التعريفة السابقة التي كانت سارية قبل تاريخ 20 ايلول 1995 الالبسة العائدة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي, التي زيدت عليها الرسوم والتي يثبت لادارة الجمارك انها كانت موضوع التزامات معقودة قبل التاريخ المذكور.
مادة 2: للاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه, يجرى تأشير البيانات الجمركية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بما يفيد ان الارساليات هي موضوع التزامات معقودة قبل تاريخ 20 ايلول 1995
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 17 اذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري