المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق مجاز رأس المتن (قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 11012 تاريخ 02/11/1962 والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10037 19/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق
مجاز رأس المتن المصدق بالمرسوم رقم 11012
تاريخ 02/11/1962 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق مجاز رأس المتن (قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 11012 تاريخ 02/11/1962 والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي