All legislation

مرسوم Decree No. 10037 19/03/1997

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق مجاز رأس المتن (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
10037
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10037 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق

مجاز رأس المتن المصدق بالمرسوم رقم 11012

تاريخ 02/11/1962 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق مجاز رأس المتن (قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 11012 تاريخ 02/11/1962 والمبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي