المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "الشركة الجديدة للصيرفة - جرجس عيد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 455
قرار Decision No. 6482 26/02/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996 ل "الشركة الجديدة
للصيرفة- جرجس عيد وشركاه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 07/02/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا
بتاريخ 14/02/1997 تحت رقم 59774,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/02/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "الشركة الجديدة للصيرفة - جرجس عيد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 455
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة