All legislation

قرار Decision No. 6481 26/02/1997

ادراج اسم "فايننشال تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
6481
Date
26/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6481 تاريخ 26/02/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1997,

وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 5/18/96

ورقم 17/45/96 المتخذين في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ 22/05/1996 و 11/12/1996,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي شركة "فايننشال تراست"

ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 12/02/1997,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 01/02/1997

المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "فايننشال تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 20

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه