All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 06/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية وادي ادونيس " مركزها: يحشوش - قضاء كسروان.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
06/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 06/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 9 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية وادي ادونيس "- يحشوش ,

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2362/2 تاريخ 18/05/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية وادي أدونيس». مركزها: يحشوش ـ مبنى جمعية داود بركات الثقافية الاجتماعية الخيرية ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ السعي لدى الدولة بتوسيع طريق نهر إبراهيم يحشوش (وادي أدونيس) وجعلها سياحية. 2 ـ المحافظة على الطبيعة والبيئة. 3 ـ السعي مع وزارة السياحة لإقامة مراكز استراحة للزوار وعشاق الطبيعة. 4 ـ الاهتمام بإنارة الطريق العام. 5 ـ حث جميع عشاق الطبيعة الذين يتناولون الطعام على ضفة النهر بوجوب عدم رمي النفايات في الأحراج وعلى الطريق العام. 6 ـ عدم قطع أشجار الحور في مجرى النهر وعلى ضفتيه. المؤسسون الساد ة: ـ داود ألفرد بركات ـ يوسف وديع سعيد ـ إبراهيم جرجس مرعب ـ يوسف نعمة الله الترك ـ سمير ميشال عطا الله ـ جرمانوس نعمة الترك ـ سامي إدوار عساف ـ أنطوان نجيب زوين ـ موسى منصور بركات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داود ألفرد بركات.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر