ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
76, تاريخ 20 ايلول 1995 (تعديل الرسم
الجمركي عن بعض السلع),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (وضع
"تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق" موضع التنفيذ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على المرسوم رقم 8943 تاريخ 09/08/1996
(تعديل اصول تنفيذ قرار المجلس الاعلى
للجمارك رقم 76/95),
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع
الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 66/97 تاريخ 06/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/01/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8943 تاريخ 9 اب 1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 ايلول 1995 والمادة الرابعة من قراره رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تستفيد من التعريفة السابقة التي كانت سارية قبل صدور القرار رقم 76/95 تاريخ 20 ايلول 1995 البضائع العائدة لقيادة الجيش , التي زيدت عليها الرسوم والتي يثبت لادارة الجمارك انها كانت موضوع اتفاقيات سابقة لتاريخ 20 ايلول 1995"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 17 اذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري