المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للقرار رقم 985/أد تاريخ 23/12/1970 القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي، مركزها العاقورة، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة، كرة الطاولة.
قرار Decision No. 107 09/03/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 985/اد تاريخ 23/12/1970
(القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي
الرياضي الاجتماعي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للقرار رقم 985/أد تاريخ 23/12/1970 القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي، مركزها العاقورة، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة، كرة الطاولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد