All legislation

قرار Decision No. 107 09/03/1997

اضافة لعبة كرة الطاولة لنادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي.

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
09/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 09/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 985/اد تاريخ 23/12/1970

(القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي

الرياضي الاجتماعي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للقرار رقم 985/أد تاريخ 23/12/1970 القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي، مركزها العاقورة، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة، كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد