ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد سامر مطيع فتفت المسجل
بالرقم التالي 196/3 تاريخ 13/01/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798
تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد
سامر مطيع فتفت المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: سامر مطيع فتفت المولود سنة 1973 في سير ـ الجنسية اللبنانية ـ والحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص تكنولوجيا الزراعية الغذائية من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري