All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 25/02/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانماء الخيري" مركزها: غريفة- قضاء الشوف.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
25/02/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1416-1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 25/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الانماء الخيري" غريفة

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2876/2 تاريخ 14/05/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الخيرية». مركزها: غريفة ـ ملك محمود الصباغ ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إقامة المشاريع الخيرية في البلدة. 2 ـ تقديم المساعدات الخيرية لمستحقيها من كافة أبناء البلدة. 3 ـ العمل على إقامة مركز وقاعة لالتقاء كافة أهالي البلدة في الأفراح والإكراه. المؤسسون السادة: فرحان سليم مذكور أبو حمدان خالد كمال راجح هايل فرحان منذر شكيب أمين بو حمدان د. شكيب نجيب حرب محمود حسن الصباغ حكمت فضل الله حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. شكيب نجيب حرب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر