ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الانماء الخيري" غريفة
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2876/2 تاريخ 14/05/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الخيرية». مركزها: غريفة ـ ملك محمود الصباغ ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إقامة المشاريع الخيرية في البلدة. 2 ـ تقديم المساعدات الخيرية لمستحقيها من كافة أبناء البلدة. 3 ـ العمل على إقامة مركز وقاعة لالتقاء كافة أهالي البلدة في الأفراح والإكراه. المؤسسون السادة: فرحان سليم مذكور أبو حمدان خالد كمال راجح هايل فرحان منذر شكيب أمين بو حمدان د. شكيب نجيب حرب محمود حسن الصباغ حكمت فضل الله حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. شكيب نجيب حرب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر