All legislation

قرار Decision No. 3530 03/04/1989

يدرج اسم "شركة نسبين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 198

Type
قرار · Decision
Number
3530
Date
03/04/1989
Official Gazette
Issue 16, 04/05/1989, p. 73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3530 تاريخ 03/04/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نسبين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 198.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم