All legislation

قرار Decision No. 3531 03/04/1989

يدرج اسم "شركة حسين للصيرفة - جميل صالح حسين وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- وتعطى الرقم 199

Type
قرار · Decision
Number
3531
Date
03/04/1989
Official Gazette
Issue 16, 04/05/1989, p. 73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3531 تاريخ 03/04/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حسين للصيرفة - جميل صالح وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 199.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم