المادة 1
مادة 1: يلغى نص الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8061 21/02/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد رقم 76 (فقرة و) 77 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 (احكام تطبيقية للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان),
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 21 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه