All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8061 21/02/2002

تعديل الجدول الملحق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8061
Date
21/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8061 تاريخ 21/02/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد رقم 76 (فقرة و) 77 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 (احكام تطبيقية للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان),

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه