All legislation

قرار Decision No. 22 20/02/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
20/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2521-2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 20/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 12/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في ارنون م.م" مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة ارنون. مركزها: بلدة ارنون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة- زراعة وانتاجا وتسويقا وعلى ايجاد اسواق تصريف. 2- تعمل على الاهتمام بالقطاعات المكملة للزراعة من تربية مواشي ودواجن ونحل. 3- تعمل على الاهتمام بالبيئة من خلال المحافظة عليها بواسطة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/02/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه