All legislation

مرسوم Decree No. 7481 25/02/2002

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7481
Date
25/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7481 تاريخ 25/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (تصديق التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق في مناطق بيت مري-عين سعاده- روميه-جورة البلوط-مار شعيا والمزكه-بعبدات- السفيله (قضاء المتن),

بناء على قرار بلدية برمانا رقم 37 تاريخ 19/03/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 38 تاريخ 03/10/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي