المادة 1
مادة 1: عين الدكتور غازي يموت مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب لأفراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 7471 25/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ
11/10/1996 (اصول محاكمة افراد
الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني
امام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية)
ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 6680 تاريخ
09/11/2001 (تعيين عضوين في مجلس
الجامعة اللبنانية),
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور غازي يموت مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب لأفراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة