All legislation

مرسوم Decree No. 7471 25/02/2002

تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس التأديب لافراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية (الدكتور غازي يموت)

Type
مرسوم · Decree
Number
7471
Date
25/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7471 تاريخ 25/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ

11/10/1996 (اصول محاكمة افراد

الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني

امام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية)

ولا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 6680 تاريخ

09/11/2001 (تعيين عضوين في مجلس

الجامعة اللبنانية),

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور غازي يموت مفوضا للحكومة لدى مجلس التأديب لأفراد الهيئة التعليمية وافراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة