المادة 1
مادة 1: جدد تعيين عضو مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك السيد سليم ابراهيم سعد لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 7490 27/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ
14/04/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك),
بناء على المرسوم رقم 3152 تاريخ
04/02/1993 المتعلق بتعيين رئيس واعضاء
مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين عضو مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك السيد سليم ابراهيم سعد لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين السادة الواردة اسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات: - طوني الياس المارديني مواليد 02/06/1950 - عبد المجيد محمد نديم الخطيب مواليد 01/01/1953 - ابراهيم حسن عثمان مواليد 19/07/1960 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدافي 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نحيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة