All legislation

مرسوم Decree No. 7490 27/02/2002

تعيين اعضاء في مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتجديد تعيين عضو في مجلس اداراتها

Type
مرسوم · Decree
Number
7490
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7490 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ

14/04/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك),

بناء على المرسوم رقم 3152 تاريخ

04/02/1993 المتعلق بتعيين رئيس واعضاء

مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين عضو مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك السيد سليم ابراهيم سعد لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين السادة الواردة اسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات: - طوني الياس المارديني مواليد 02/06/1950 - عبد المجيد محمد نديم الخطيب مواليد 01/01/1953 - ابراهيم حسن عثمان مواليد 19/07/1960 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نحيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة