المادة 1
تحدد نماذج الطلبات والتصاريح الواجب اعتمادها للضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:
النموذج ق 1 طلب تسجيل خاص (مرحلة التسجيل التي تنتهي في 31/01/2002)
النموذج ق 1-1: طلب تسجيل
النموذج ق 2-1: طلب الغاء تسجيل
النموذج ق 7-1: طلب الموافقة على اعتماد المعالجة الخاصة للمؤسسات التي تعتمد الاسس النقدية في محاسبتها
النموذج ق 1-2: تصريح دوري
النموذج ق 4-2: تعديل تصريح دوري
النموذج ق 1-3: طلب استرداد
النموذج ق 3-3: طلب استرداد- البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
النموذج ق 5-3: لائحة بفواتير المشتريات ومبالغها
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
النموذج ق 5-1: طلب تسجيل وكيل
النموذج ق 6-1: طلب موافقة على توكيل
النموذج ق 2-2: تصريح الوكيل
النموذج ق 3-2: بيان تفصيلي لتصريح الوكيل
النموذج ق 2-3: طلب استرداد لوكيل عن غير مقيم
النموذج ق 4-3: طلب استرداد لرجال أعمال غير مقيمين
النموذج ق 6-3: لأئحة بفواتير المشتريات ومبالغها
- لرجال اعمال غير مقيمين
النموذج ص 4: إشعار بالدفع