All legislation

قرار Decision No. 211 28/02/2002

نماذج وتصاريح الضريبة على القيمة المضافة

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
28/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 28/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (استحداث ضريبة على القيمة المضافة والنصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة به,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 167/2001-2002 تاريخ 21/02/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد نماذج الطلبات والتصاريح الواجب اعتمادها للضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

النموذج ق 1 طلب تسجيل خاص (مرحلة التسجيل التي تنتهي في 31/01/2002)

النموذج ق 1-1: طلب تسجيل

النموذج ق 2-1: طلب الغاء تسجيل

النموذج ق 7-1: طلب الموافقة على اعتماد المعالجة الخاصة للمؤسسات التي تعتمد الاسس النقدية في محاسبتها

النموذج ق 1-2: تصريح دوري

النموذج ق 4-2: تعديل تصريح دوري

النموذج ق 1-3: طلب استرداد

النموذج ق 3-3: طلب استرداد- البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية

النموذج ق 5-3: لائحة بفواتير المشتريات ومبالغها

- البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية

النموذج ق 5-1: طلب تسجيل وكيل

النموذج ق 6-1: طلب موافقة على توكيل

النموذج ق 2-2: تصريح الوكيل

النموذج ق 3-2: بيان تفصيلي لتصريح الوكيل

النموذج ق 2-3: طلب استرداد لوكيل عن غير مقيم

النموذج ق 4-3: طلب استرداد لرجال أعمال غير مقيمين

النموذج ق 6-3: لأئحة بفواتير المشتريات ومبالغها

- لرجال اعمال غير مقيمين

النموذج ص 4: إشعار بالدفع

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المحددة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل ادارة الضريبة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 28 شباط 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة