المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة Computer Associates Middle East لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وهي برامج خاصة بمراقبة وادارة شبكة المعلومات لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء تبلغ قيمتها ثلاثماية الف دولار اميركي.
مرسوم Decree No. 7504 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة Computer Associates Middle East لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وهي برامج خاصة بمراقبة وادارة شبكة المعلومات لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء تبلغ قيمتها ثلاثماية الف دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة