All legislation

مرسوم Decree No. 7508 01/03/2002

قبول هبة مقدمة من شركة A.BASSOUL S.A.R.L لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المدير- ية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7508
Date
01/03/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2463-2464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7508 تاريخ 01/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة A. BASSOUL S.A.R.L لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام وهي: - اربعة مكيفات كهربائية ماركة VISTEL قوة 120000 BTU - جهازي D.V.D ماركة VISTEL .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلدبات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة