ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون البلديات),
بناء على القرار رقم 14/د تاريخ
21/01/2002,
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن قرار
مجلس شورى الدولة رقم 150/2001-2002 تاريخ
28/02/2002 القاضي بوقف تنفيذ القرار
رقم 14/د تاريخ 21/01/2002 جزئيا وذلك
لناحية دعوة الهيئة الانتخابية البلدية
في بلدة كفرقوق-قضاء راشيا,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/01/2002, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والبلديات التي أنشأت حديثا ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع أو اقل من نصف عدد اعضائها, ما يلي: تحذف بلدية كفرقوق- قضاء راشيا, في محافظة البقاع من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للسبب المبين اعلاه. - والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 01/03/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر