All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 01/03/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
01/03/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 01/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون

الجاهز للاستعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5376/2 تاريخ

23/12/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال" مركزها: بيروت- الروشة- شارع استراليا- مكتب المحامي فادي جمال الدين. غايتها: -1- تشجيع استعمال الباطون الجاهز للاستعمال. 2- تحسين جودة الباطون الجاهز للاستعمال بوضع مواصفات عيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله. 3- انشاء و/أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للاستعمال. 4- تنظيم والاشتراك بمؤتمرات ونشر كتيبات وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للاستعمال. 5- تمثيل اعضاء الجمعية ومصالحها تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد بكري صقر عصام اسعد سلامه وسيم جورج فرح محمد يحي ياسين فريد نخله زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد بكري صقر