المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال" مركزها: بيروت- الروشة- شارع استراليا- مكتب المحامي فادي جمال الدين. غايتها: -1- تشجيع استعمال الباطون الجاهز للاستعمال. 2- تحسين جودة الباطون الجاهز للاستعمال بوضع مواصفات عيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله. 3- انشاء و/أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للاستعمال. 4- تنظيم والاشتراك بمؤتمرات ونشر كتيبات وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للاستعمال. 5- تمثيل اعضاء الجمعية ومصالحها تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد بكري صقر عصام اسعد سلامه وسيم جورج فرح محمد يحي ياسين فريد نخله زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد بكري صقر