All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8062 21/02/2002

تعديل نص الجدول المتعلق بالالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8062
Date
21/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8062 تاريخ 21/02/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الجدول رقم RO-011(1/2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه