المادة 1
مادة 1: يلغى نص الجدول رقم RO-011(1/2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8062 21/02/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الجدول رقم RO-011(1/2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 21 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه