All legislation

مرسوم Decree No. 7492 27/02/2002

ترفيع السيد رضوان بو نصر الدين الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس الادارة مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
7492
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961

وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 8863 تاريخ

26/07/1996 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك),

بناء على المرسوم رقم 2447 تاريخ

11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين

في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك),

بناء على المرسوم رقم 8100 تاريخ

15/03/1996 (المتعلق بترفيع السيد

رضوان بو نصر الدين الى الفئة الثانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

رضوان بو نصر الدين بتاريخ

02/01/2002 المتضمن طلب وضعه خارج

الملاك لاجل الحاقه بمصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك,

بناء على اقتراح كل من وزير الداخلية

والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 28 تاريخ 07/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد رضوان بنو نصر الدين, أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 182/1) الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام وعين في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 ووضع خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات لأجل الحاقه بمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 2

مادة 2: عين السيد رضوان بو نصر الدين رئيسا متفرغا لمجلس الادارة - مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (مركز شاغر) في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمونسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000, وذلك لمدة 3 سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة