ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961
وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 8863 تاريخ
26/07/1996 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك),
بناء على المرسوم رقم 2447 تاريخ
11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين
في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك),
بناء على المرسوم رقم 8100 تاريخ
15/03/1996 (المتعلق بترفيع السيد
رضوان بو نصر الدين الى الفئة الثانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
رضوان بو نصر الدين بتاريخ
02/01/2002 المتضمن طلب وضعه خارج
الملاك لاجل الحاقه بمصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك,
بناء على اقتراح كل من وزير الداخلية
والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 28 تاريخ 07/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي: