All legislation

مرسوم Decree No. 7491 27/02/2002

تعيين السيد حمدي محمد شوق مديرا عاما للطيران المدني في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7491
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7491 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ

26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران

المدني),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 225 تاريخ 16/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حمدي محمد شوق, المولود بتاريخ 18/02/1959 مديرا عاما للطيران المدني في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا التعيين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نحبيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة