ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ
26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران
المدني),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 225 تاريخ 16/02/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد حمدي محمد شوق, المولود بتاريخ 18/02/1959 مديرا عاما للطيران المدني في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا التعيين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نحبيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة