المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /140/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/08/1969 .
قرار Decision No. 4 27/02/2002
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار 20 تاريخ 14/08/1969
والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على
العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش
العقارية في لائحة الجرد العام للابنية
الاثرية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /140/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/08/1969 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.
بيروت في 27 شباط 2002 وزير الثقافة غسان سلامة