All legislation

قرار Decision No. 4 27/02/2002

سحب العقار رقم 140 من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2526-2527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار 20 تاريخ 14/08/1969

والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على

العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش

العقارية في لائحة الجرد العام للابنية

الاثرية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /140/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/08/1969 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

بيروت في 27 شباط 2002 وزير الثقافة غسان سلامة