All legislation

مرسوم Decree No. 7505 01/03/2002

تعيين لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت ومديرها العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7505
Date
01/03/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2473-2474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7505 تاريخ 01/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/05/1960 القاضي بتصديق الاتفاق المعقود

في 13/04/1960 بين الجمهورية اللبنانية

وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت,

بناء على القرار عدد 31/1 صادر في 26/كانون

الثاني سنة 1966 (تصديق نظام المرافىء

والموانىء اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ

22/04/1970 القاضي بتصديق ملحق اتفاق

13/04/1960 المعقود بين الدولة اللبنانية

وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع

بتاريخ 20/03/1970,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من السادة: حسن محمد كامل قريطم رئيسا ومديرا عاما باسم القيسي عضوا ميشال مارون عواد عضوا فيليب حبيب فياض عضوا امين سليم الجردي عضوا كريستيان غبريال شار عضوا احمد علي اسماعيل عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة