المادة 1
مادة 1: تعين لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من السادة: حسن محمد كامل قريطم رئيسا ومديرا عاما باسم القيسي عضوا ميشال مارون عواد عضوا فيليب حبيب فياض عضوا امين سليم الجردي عضوا كريستيان غبريال شار عضوا احمد علي اسماعيل عضوا
مرسوم Decree No. 7505 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/05/1960 القاضي بتصديق الاتفاق المعقود
في 13/04/1960 بين الجمهورية اللبنانية
وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت,
بناء على القرار عدد 31/1 صادر في 26/كانون
الثاني سنة 1966 (تصديق نظام المرافىء
والموانىء اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ
22/04/1970 القاضي بتصديق ملحق اتفاق
13/04/1960 المعقود بين الدولة اللبنانية
وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع
بتاريخ 20/03/1970,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعين لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من السادة: حسن محمد كامل قريطم رئيسا ومديرا عاما باسم القيسي عضوا ميشال مارون عواد عضوا فيليب حبيب فياض عضوا امين سليم الجردي عضوا كريستيان غبريال شار عضوا احمد علي اسماعيل عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة