المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من النائب محمد الصفدي لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني وهي تجهيزات مطبخية مستعملة بحالة جيدة تتألف من ثلاثة وخمسين غسالة, وسبعة وستين طباخا كهربائيا.
مرسوم Decree No. 7497 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من النائب محمد الصفدي لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني وهي تجهيزات مطبخية مستعملة بحالة جيدة تتألف من ثلاثة وخمسين غسالة, وسبعة وستين طباخا كهربائيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة