All legislation

مرسوم Decree No. 7487 27/02/2002

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية ومديرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7487
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2457-2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7487 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة) لا سيما الفقرة "ز"

من المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ

29/09/1994 المعدل بموجب المرسوم رقم 6790

تاريخ 20/05/1995 والمتعلق بانشاء المؤسسة

العامة للاسواق الاستهلاكية,

بناء على المرسوم رقم 6274 تاريخ

20/01/1995 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق

الاستهلاكية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 64 تاريخ

14/01/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد شبلي شفيق المصري المولود بتاريخ 18/01/1951 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد شبلي شفيق المصري رئيس مجلس الادارة المتفرغ في المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية مديرا للمؤسسة المذكورة في الدرجة الاولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 3

مادة 3: عين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي: انطوان فوزي روميه المولود بتاريخ 29/11/1969 موسى امين نصر الله المولود بتاريخ 22/11/1968 جان جورج الغاوي المولود بتاريخ 27/04/1947 محي الدين خضر عليوان المولود بتاريخ 25/06/1957 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة