المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الالبسة والأحذية الرياضية الصقدمة لصالح الوحدات التابعة للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 5% من القيمة, ومن رسم التخزين. رقم بوليصة الشحن.
مرسوم Decree No. 7488 27/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الالبسة والأحذية الرياضية الصقدمة لصالح الوحدات التابعة للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية, على ان يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 5% من القيمة, ومن رسم التخزين. رقم بوليصة الشحن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة