ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة قسطنطين زريق الثقافية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5207/2 تاريخ 18/09/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: مؤسسة قسطنطين زريق الثقافية" مركزها: بيروت- شارع البصرة- متفرع من جان دارك- بناية قرطاس - ملك المرحوم قسطنطين زريق- الطابق الثالث غايتها: -1- تقديم المساعدات للباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا للقيام بالابحاث والدراسات العلمية 2- القيام بالأنشطة الثقافية 3- القيام بالدراسات العلمية 4- تنظيم مؤتمرات واجتماعات علمية 5- منح جوائز علمية على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. خير الدين حسيب سعيد د. هدى قوسطي زريق د. نديم اميل قرطاس د. هشام عبد الوهاب نشابه معالي الوزير فؤاد عبد الباسط السنيوره الأستاذ نديم بدر دمشقية د. فادي جوزف مغيزل د. جون واتربري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي جوزف مغيزل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وبعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/02/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر