All legislation

قرار Decision No. 4 28/02/2002

انشاء صندوق الضاحية التعاضدي

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
28/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 28/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء

ودمج وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما المادة

السابعة منه

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/02/2002

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة جبل لبنان- صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الضاحية التعاضدي" مركزه: حارة حريك- شارع المقاومة والتحرير- بناية الشويفاتي نطاق عمله: الضاحية الجنوبية مدته: /99/ تسع وتسعون سنة أهدافه: يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم او في ملكهم او في استثماراتهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج و الو لادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعة وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/02/2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله