المادة 1
مادة 1: عين كل من السيدين نزار كمال عتريسي, وآلان جورج بجاني العضوين المتفرغين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستتمارات في لبنان, نائبين لرئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 7499 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7225 تاريخ
19/01/2002 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة
العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان
ومديرها العام),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السيدين نزار كمال عتريسي, وآلان جورج بجاني العضوين المتفرغين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستتمارات في لبنان, نائبين لرئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة