أولا: تتولى دائرة المعلوماتية المهام والصلاحيات التالية:
- الإشراف على وضع وتتفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في الهيئة العليا للتأديب وتطوير سير العمل من خلال استخدام التقنيات الحديثة .
- إدارة شبكة المعلوماتية الموجودة حاليا وتوسيعها وربط مختلف وحدات الهيئة بالشبكة وربطها بشبكة الإنترنت.
- المحافظة على المعلومات الالكترونية من خلال القيام بحفظ دوري لها على وسائط تخزين مع مراعاة سريتها خصوصيتها.
- إعداد ومراقبة صيانة كافة الأجهزة المعلوماتية والتقنية والإشراف عليها ووضع برامج صيانة دورية لها تفاديا للاعمال الطارئة, والقيام بمتابعة دورية لكافة الأجهزة والبرامج منعا لدخول أية برامج مدمرة (Virus) وإزالتها في حال وجودها, وإعداد لائحة بحاجيات الادارة على صعيد الأجهزة والبرامج والصيانة.
- وضع دراسات حول تطوير أجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الاجهزة الالكترونية التابعة لها.
- تأمين الدعم الفني لمختلف وحدات الهيئة.
ثانيا: يقوم محلل نظم المعلوماتية بالمهام والصلاحيات التالية:
- مساعدة رئيس دائرة المعلوماتية في مختلف مجالات العمل التقنية في الدائرة.
- إدارة عمليات قواعد بيانات اتصالية (relational database).
- المحافظة على البيانات الناتجة, تحديث السجلات وتأمين امتيازات الوصول للمستخدم بالشكل المطلوب, وإجراء النسخ التقليدية لكافة السجلات لحفظها.
- مراقبة استخدام قواعد البيانات بشكل دائم وتحديد المشاكل وضبط مكونات قواعد البيانات لاقامة عمليات تشغيل مناسبة وفعالة.
- مساندة فريق العمل في استخدام قواعد البيانات وتزويده بالتدريب اللازم عند الحاجة.