المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية المعلوماتية (PCA) لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني- المدرسة الحربية, وهي جهاز كومبيوتر مع طابعة وبرنامج الشرائع.
مرسوم Decree No. 7498 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية المعلوماتية (PCA) لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني- المدرسة الحربية, وهي جهاز كومبيوتر مع طابعة وبرنامج الشرائع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة