All legislation

مرسوم Decree No. 7498 01/03/2002

قبول هبة مقدمة من جمعية المعلوماتية المهنية PCA لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني-المدرسة الحربية

Type
مرسوم · Decree
Number
7498
Date
01/03/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7498 تاريخ 01/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من جمعية المعلوماتية (PCA) لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني- المدرسة الحربية, وهي جهاز كومبيوتر مع طابعة وبرنامج الشرائع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة