المادة 1
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية المعدات والاجهزة الطبية المستوردة لصالح جمعية مركز طب الاطفال لمكافحة السرطان على أن تدفع وزارة المالية الرسوم المتوجبة على ذلك.
مرسوم Decree No. 7506 01/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية المعدات والاجهزة الطبية المستوردة لصالح جمعية مركز طب الاطفال لمكافحة السرطان على أن تدفع وزارة المالية الرسوم المتوجبة على ذلك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة