المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والريفية في كفرشوبا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: كفرشوبا. مركزها: كفرشوبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الاساسي: /1.300.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة- زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا. 2- العناية بالتربة واستعمال الادوات الحديثة. 3- تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 4- العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.