All legislation

قرار Decision No. 23 20/02/2002

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية والريفية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
20/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2522-2523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 20/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 22/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والريفية في كفرشوبا م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: كفرشوبا. مركزها: كفرشوبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الاساسي: /1.300.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة- زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا. 2- العناية بالتربة واستعمال الادوات الحديثة. 3- تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 4- العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/02/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه