المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زحله جمعية تعاونية تدعى: - الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في علي النهري - المستقيل م.م - مدتها 50 سنة خمسون سنة - نطاق عملها علي النهري وجوارها - مركزها علي النهري - مسؤوليتها محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها - رأسمالها الاساسي /2,000,000/ ل ل مليونا ليرة لبنانية - اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- قبول ادخارات الاعضاء والودائع من غير الاعضاء 2- تسليف الاعضاء من اجل سد حاجاتهم العادية والطارئة 3- تسليف الاعضاء من اجل بناء او تملك المساكن وتحسين منازلهم 4- تملك الاراضي وفرزها وتجهيزها بالبنى التحتية بهدف تمليكها للاعضاء 5- اقامة المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي 6- توظيف الاموال المتوفرة وفقا لانظمة ومبادىء التعاون ونظام التعاونية الخاص