All legislation

قرار Decision No. 25 20/02/2002

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
20/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 20/02/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 25/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحله جمعية تعاونية تدعى: - الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في علي النهري - المستقيل م.م - مدتها 50 سنة خمسون سنة - نطاق عملها علي النهري وجوارها - مركزها علي النهري - مسؤوليتها محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها - رأسمالها الاساسي /2,000,000/ ل ل مليونا ليرة لبنانية - اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- قبول ادخارات الاعضاء والودائع من غير الاعضاء 2- تسليف الاعضاء من اجل سد حاجاتهم العادية والطارئة 3- تسليف الاعضاء من اجل بناء او تملك المساكن وتحسين منازلهم 4- تملك الاراضي وفرزها وتجهيزها بالبنى التحتية بهدف تمليكها للاعضاء 5- اقامة المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي 6- توظيف الاموال المتوفرة وفقا لانظمة ومبادىء التعاون ونظام التعاونية الخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/02/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه