All legislation

مرسوم Decree No. 7482 25/02/2002

تصديق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة عين سعاده العقارية (العشيرة) محافظة جبل لبنان-قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7482
Date
25/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2470-2471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7482 تاريخ 25/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ

13/01/1969 (التصميم التوجيهي العام

لمنطقة عين سعاده-العشيرة),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ

21/04/1970 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لضواحي مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيت مري-عين

سعاده رقم 243 تاريخ 18/05/1998 المتضمن

الموافقة على قرار المجلس الاعلى والمؤكد

بالقرار رقم 90 تاريخ 03/07/2001,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/06/1998-محضر رقم 24- وفي جلسته

بتاريخ 12/09/2001-محضر رقم 34-,

بنءا على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين سعادة العقارية- العشيرة (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمحددة بالأرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصحيح لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر متممة له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نظم رئيس دائرة التصاميم بالانابة المهندس لويس كرم نظر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر رئيس مصلحة الدروس بالانابة المهندس درويش غزيري نظر المدير العام للتنظيم المدني المهندس جوزيف عبد الأحد موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل لحود صدق بالمرسوم رقم 7482 تاريخ 25/02/2002