ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ
13/01/1969 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة عين سعاده-العشيرة),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ
21/04/1970 (تصديق التصميم التوجيهي
العام لضواحي مدينة بيروت),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيت مري-عين
سعاده رقم 243 تاريخ 18/05/1998 المتضمن
الموافقة على قرار المجلس الاعلى والمؤكد
بالقرار رقم 90 تاريخ 03/07/2001,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/06/1998-محضر رقم 24- وفي جلسته
بتاريخ 12/09/2001-محضر رقم 34-,
بنءا على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين سعادة العقارية- العشيرة (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمحددة بالأرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصحيح لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر متممة له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نظم
رئيس دائرة التصاميم بالانابة
المهندس لويس كرم
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نظر
رئيس مصلحة الدروس بالانابة
المهندس درويش غزيري
نظر
المدير العام للتنظيم المدني
المهندس جوزيف عبد الأحد
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: اميل لحود
صدق بالمرسوم رقم 7482 تاريخ 25/02/2002