ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "فرح الخيرية الثقافية الصحية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4468/2 تاريخ 23/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "فرح الخيرية الثقافية الصحية الاجتماعية" مركزها: حي السلم- ملك محمد حيدر- (معهد فرح للعلوم التمربضية)- قضاء بعبدا غايتها: السعي مع الجهات المختصة لاقامة دورات تدريب على محو الامية وتنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية واجراء دورات تدريب في التمريض والاسعافات الأولية على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: ناظم حسن حيدر محمد نايف شكر فاطمة علي ظبيان منى علي مرمل منى محمد علي الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم حسن حيدر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26/02/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر