المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3507/ج تاريخ 24/03/1998 لصاحبها السيد فادي والياس لاوون, والعائدة لمطعم فاروج, الكائن في العقار رقم 864 من منطقة جل الديب العقارية- شارع الاوتوستراد- ملكه- وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 108 26/02/2002
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4221
تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتحديد
الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات
السياحية,
استنادا الى كتاب السيد فادي الياس لاوون
صاحب مطعم "فاروج" الحائز على اجازة
استثمار رقم 3507/ج المنظم لدى كاتب
العدل الاستاذ يوسف سعد رقم 10360 تاريخ
31/12/2001 والذي يطلب بموجبه الغاء
اجازة الاستثمار المشار اليها,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ
15/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3507/ج تاريخ 24/03/1998 لصاحبها السيد فادي والياس لاوون, والعائدة لمطعم فاروج, الكائن في العقار رقم 864 من منطقة جل الديب العقارية- شارع الاوتوستراد- ملكه- وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 26 شباط 2002 مدير عام الشؤون السياحة ندى سردوك