All legislation

قرار Decision No. 108 26/02/2002

الغاء اجازة الاستثمار العائدة لمطعم فاروج

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
26/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ

21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4221

تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتحديد

الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات

السياحية,

استنادا الى كتاب السيد فادي الياس لاوون

صاحب مطعم "فاروج" الحائز على اجازة

استثمار رقم 3507/ج المنظم لدى كاتب

العدل الاستاذ يوسف سعد رقم 10360 تاريخ

31/12/2001 والذي يطلب بموجبه الغاء

اجازة الاستثمار المشار اليها,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ

15/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3507/ج تاريخ 24/03/1998 لصاحبها السيد فادي والياس لاوون, والعائدة لمطعم فاروج, الكائن في العقار رقم 864 من منطقة جل الديب العقارية- شارع الاوتوستراد- ملكه- وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 26 شباط 2002 مدير عام الشؤون السياحة ندى سردوك