ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الاتحاد للوفاء والعطاء" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4301/2 تاريخ 07/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الاتحاد للوفاء والعطاء" مركزها: بيت مري- شارع مار جرجس - ملك وقف مار جرجس ومار ساسين الماروني- قضاء المتن. غايتها: -1- توثيق اواصر التعاون وتنمية العلاقات الاجتماعية بين اعضاء الجمعية والعمل على توفير وضع افضل لهم. 2- اقامة مآدب تعارف, حفلات اجتماعية, نشاطات سياحية. 3- التعاون مع كل النوادي والجمعيات التي تعمل لغايات مماثلة. 4- القيام بندوات ثقافية وبالتالي كل ما يؤدي الى نشر الوعي والثقافة ورفع مستواهما. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: بشارة ريمون صفير زياد رجاء حداد روي جورج شعنين هيثم نعيم صقر رجاء فؤاد توما جو موسى الراسي زاهر جميل تابت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روي جورج شعنين
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/02/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر