All legislation

قرار Decision No. 30 27/02/2002

تعديل رقم 282 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2510-2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 14 تاريخ 30 كانون الثاني 2002 المتضمن التعديل رقم 277 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 29 تاريخ 20 شباط 2002 المتضمن التعديل رقم 281 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ السابع والعشرين من شباط 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على مادة الكاز واضافة الرسوم الجمركية على الغاز السائل,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن والعشرين من شباط 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا الرئيس أكرم شديد