All legislation

قرار Decision No. 24 27/02/2002

الغاء وكالة حبال للسياحة ش.م.م.-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2524-2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرتين الثانية والرابعة,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة الضابطة السياحية

ومصلحة التجهيز السياحي التي تؤكد توقف

الوكالة عن العمل منذ فترة طويلة,

بناء على توقف الوكالة عن تجديد الكفالة

منذ 1997,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /33/ تاريخ /23/07/1985 المعطى الى وكالة حبال للسياحة ش .م.م. لصاحبيها السيدين نجوى محمود حبال وكامل محمود حبال, الكائنة فى بيروت- شارع ألمقدسي - منطقة الحمراء- على العقار رقم /148 و 152/ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 27 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم