The whole text

قرار وسيط رقم 8068 تاريخ 28/02/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1- على جميع المصارف العاملة في لبنان الابقاء على نسبة 10% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, أموالا جاهزة صافية بهذه العملات: - جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. - سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة أو أقل."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8068 تاريخ 28/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/170313/article/1/