ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه, والمقدمة من جمعية الرحمة العالمية في الكويت لصالح دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية, لتوزع على الفقراء في المناطق اللبنانية والمخيمات الفلسطينية, وتتألف من: - دشداشة رجالي 80 كرتونة 3840 حبة - جوارب رجالي 5 كراتين 1500 حبة - جوارب ولادي 55 كرتونة 26400 حبة - طقم صوف 6 كراتين 411 حبة - فانيلا رجالي 66 كرتونة 9540 حبة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 اذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة